قدرت الله وجداني فخر

163

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( مختارا ( 1 ) ) غير مكره على الإقرار ( أربع مرّات ) ولو ( 2 ) في مجلس واحد ، ( أو شهد عليه ( 3 ) أربعة رجال ) عدول ( بالمعاينة ) للفعل ( 4 ) كالزناء ( 5 ) ، ( وكان ) الفاعل المقرّ أو المشهود عليه ( حرّا ( 6 ) بالغا عاقلا قتل ( 7 ) ) . واعتبار بلوغه وعقله واضح ( 8 ) ، إذ لا عبرة بإقرار الصبيّ والمجنون ، وكذا لا يقتلان لو شهد عليهما ( 9 ) به ، لعدم التكليف . أمّا الحرّيّة فإنّما تعتبر في قبول الإقرار ، لأنّ ( 10 ) إقرار العبد يتعلّق بحقّ سيّده ، فلا يسمع ، بخلاف الشهادة عليه ( 11 ) ، .